السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
453
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
على الركوب أو كان حرجا عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب وكذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مئونته وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مئونته 62 - مسألة ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانية فلو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إلى الحج أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب وإلا فلا 63 - مسألة ويشترط أيضا الاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال وإلا لم يجب وكذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون ولو كان جميع الطرق مخوفا إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلاد مثل ما إذا كان من أهل العراق ولا يمكنه إلا أن يمشي إلى كرمان ومنه إلى خراسان ومنه إلى بخارا ومنه إلى الهند ومنه إلى بوشهر ومنه إلى جده مثلا ومنه إلى المدينة ومنها إلى مكة فهل يجب أو لا وجهان أقواهما عدم الوجوب لأنه يصدق عليه أنه لا يكون مخلى السرب 64 - مسألة إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به « 1 » لم يجب « 2 » وكذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري « 3 » سابق « 4 » على حصول الاستطاعة أو لاحق « 5 » مع كونه أهم « 6 » من الحج كإنقاذ غريق أو حريق وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم « 7 » كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة 65 - مسألة [ إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها وكان متحققا ] قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج مضافا إلى البلوغ والعقل والحرية الاستطاعة المالية والبدنية والزمانية والسربية وعدم
--> ( 1 ) يكون تحمله حرجيا واما مطلق الضرر فغير معلوم ( خ ) . ( 2 ) فيه تأمل إذا لم يصل إلى حدّ الحرج ( قمّيّ ) . ( 3 ) المعيار في كون ترك الواجب وارتكاب المحرم موجبا لسقوط الحجّ هو كونه أهم منه كان الواجب سابقا أولا حقا كما مر ( خ ) . ( 4 ) مع كونه أهم كما مر ( قمى - گلپايگاني ) . ( 5 ) قد مر عدم الفرق بين السابق واللاحق في اعتبار أهمية ذلك الواجب ( خونساري ) . ( 6 ) مرّ الكلام فيه وان الأهمية معتبرة ولا فرق في اعتبارها بين السابق واللاحق ( شريعتمداري ) ( 7 ) فعله أشد من ترك الحجّ ( گلپايگاني ) . وكان تركه أهم من الحجّ ( قمّيّ ) .